منتديات حقائق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» عشيرة صدام حسين تنفي شائعة نبش قبره وسرقة جثته
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالإثنين سبتمبر 02, 2013 10:48 am من طرف الحقيقية

» نساعدك فى تخطى ازمات حياتك
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالجمعة أكتوبر 12, 2012 12:48 pm من طرف علاج نفسى

» وهل يعلم العراقيون سبب التدفق اليهودي الغريب الى كركوك وشراء العقارات فيها بخمس أضعافها!؟
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالخميس مايو 31, 2012 1:39 pm من طرف القادسية

» نداء عاجل الى الشعب المصري الثائر: الاحزاب والجيش وقناة الجزيرة تخدعك وتسرق ثورتك خدمة لاسرائيل وامريكا
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 3:58 pm من طرف القادسية

» كاميليا وملحمة التوحيد...د. أكرم حجازي
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالخميس مايو 12, 2011 12:17 am من طرف القادسية

» بين رسالة هارون الرشيد لملك الروم ورسالة القذافى لأوباما
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالسبت مايو 07, 2011 6:53 pm من طرف ايلاف

» أذن أيمن مترى وروح الشهيدة سلوى وأطفالها
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالأحد أبريل 24, 2011 5:55 pm من طرف ايلاف

» تقسيم ليبيا
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالإثنين أبريل 11, 2011 7:01 am من طرف ايلاف

» رسالة إلى نيرون قطر ...ارسلها محمد تامالت
النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Emptyالجمعة مارس 25, 2011 7:44 pm من طرف القادسية

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية


النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية

اذهب الى الأسفل

النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية Empty النظام السعودي في ميزان الاسلام -5- الواجبات تجاه الرعية

مُساهمة من طرف القادسية الجمعة أكتوبر 09, 2009 8:51 pm

النظام السعودي في ميزان الاسلام
-5-


الواجبات تجاه الرعية
لقد بّين العلماء من خلال فهم النصوص الشرعية ومن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أن على الإمام واجبات شرعية محددة تجاه رعيته، فكان أبرز هذه الواجبات هو إقامة العدل، وحفظ المال العام وجمعه وصرفه بالطرق المشروعة، وتولية أهل القوة والأمانة في المناصب والولايات، بالإضافة إلى مسؤولية الحاكم في تسهيل سبل المعيشة، وهذه الواجبات فروض شرعية ملزمة، وليست منّة يمنّ بها الحاكم على شعبه، وتنفيذه لها وحرصه عليها هو تنفيذ لواجب، وليس تفضلاً على أحد، وحقيقة دوره في تلك المسألة أنه أعظمهم مسؤولية وأكثرهم حملاً، ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، وذكر منها “الإمام الأعظم الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته”(1)، وعن معقل بن يسار قوله صلى الله عليه وسلم:

“ما من عبد يسترعيه الله رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة”(2)، وقال صلى الله عليه وسلم “ما من عبد يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم”(3)، وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه قوله مخاطباً عبيد الله بن زياد قال: أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “إن شر الرعاء الحُطمة فإياك أن تكون منهم”(4)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: “اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به”(5)، وهكذا فالمسألة تكليف وواجب وليست منة وتفضلاً، وهذه الواجبات متعددة من أهمها:

الواجب الأول: إقامة العدل، قال تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ... الآية" (النحل، 90)، وقال: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" .... الآية (النساء، 58)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... وذكر منهم إمام عادل”(6)، وقال “ليس من وال أمةِ قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبّه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار”(7)، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كذلك “ما من أمير عشيرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولاً لا يقله إلا العدل أو يوبقه الجور”(. وفي ذم الظلم قال تعالى: "وإذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الظالمين" (البقرة، 124)، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها:

(لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه) وقال: (ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانقضه)(9)، وقال الجصاص في تفسير الآية: (فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً، ولا خليفة لنبي، ولا قاضياً، ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مفت أو شاهد)(10)، وقال:

(... فثبت بهذه الآية بطلان إمامة الفاسق، وأنه لا يكون خليفة، وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته ...)(11)، وقال القرطبي:

(... قال إبن خويز منداد: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً ولا شاهداً ولا راويا ...)(12)، وقال تعالى: "إن الظالمين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" (الشورى21،)، وفي الحديــث القدســي “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا”(13)، وقال صلى الله عليه وسلم:

“اتقو الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”(14)، وقال صلى الله عليه وسلم: “صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق”(15). قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

(... والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر ...)(16)، وقال:

(... وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة، والسياسة الصالحة)(17)، وقال ابن القيم:

(...إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه ...)(18).

وزوال العدل وانتشار الظلم لا يدل على جور الحاكم ومخالفته الشريعة فحسب، بل يؤدي إلى خراب البلاد وحلول العذاب، قال تعالى:

"وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد" (هود، 102)، قال ابن تيمية: (... ولهذا يروى: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ...)(91)، وقال كذلك: (... إن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وإن لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة ...)(20).

الواجب الثاني: حفظ المال العام وجمعه وصرفه بطريقة شرعية، حيث حددت الشريعة طرق معينة لا يجوز تجاوزها لجمع المال العام، والزمت الإمام بحفظه وصونه وصرفه في الوجوه الشرعية، ووردت الأدلة بالوعيد الشديد على من يفرط في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: “ إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة”(21)، قال ابن حجر: (... وفي هذا الحديث ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئاً بغير حقه، أو يمنعوه من أهله ...)(22)، وقال أبي يعلى في جباية المال:

(... جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير عسف ...)، وقال في صرف المال: (... تقدير العطاء وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير ...)(23)، وقد روي عن عمر تشبيهه دور الإمام مع المال بدور ولي مال اليتيم (ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف)(24)، والآيات والأحاديث في تحريم الغلول والوعيد الشديد منه كثيرة معلومة، ومن أكثر هذه الأحاديث تحديداً لدرجة الغلول ما رواه أبو داود عن المستورد بن شداد قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكناً فليكتسب مسكناً"، قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق”(25)، وقد فصل علماء المسلمين في الأموال تفصيلاً دقيقاً من خلال فهمهم للكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، قال الماوردي في تعداده لواجبات الإمام: (... تقدير ما يتولاه من الأموال بسبب الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها ...)(26)، قال ابن تيمية رحمه الله في تقسيم أنواع الجباية: (... نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع، كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات التي من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم، وإن كان له وارث، أو على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقاً، ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك ...)(27).

الواجب الثالث: تعيين الأكفاء من أولي القوة والأمانة في مناصب الدولة الحساسة، قال تعالى: "إن خير من استأجرت القوي الأمين" (القصص، 26)، قال ابن تيمية رحمه الله في تفسيرها: (وهذه الشروط القوة والأمانة، وتعنيان العلم والخبرة في العمل الموكل إليه والقدرة عليه والخشية لله لا للناس ...)(28)، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله”، وفي رواية “من قلد رجلاً عملاً على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين”(29)، وقال عمر بن الخطاب: (من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين)، وقال عمر كذلك: (من استعمل فاجراً وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله)(30)، وعند البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لتضييع الأمانة:

“إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة”(31)، قال الماوردي في تعداد واجبــات الإمام (والسابع اختيار خلفائـــه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفايــة فيها والأمانة عليها ...)(32)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (... يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار ومن الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، فيجب على من ولي شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب فذلك سبب للمنع ...)(33). وإضافة إلى وجوب اختيار أهل الأمانة والقوة فقد أوجبت الشريعة محاسبة الولاة وعزلهم أو عقابهم عند صدور ما يستدعي ذلك، فقد ثبت في الصحيح حديث ابن اللتبية الذي حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، وهكذا كانت سياسة الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم(34).

الواجب الرابع: تسهيل سبل المعيشة وتوفير الأمن وشق الطرق وغيرها، والحديث عن هذه الأمور يطول ويحسن إفراده في بحث آخر.

الواقع:

بعد هذا التأصيل يكون السؤال هل أنجز النظام تلك الواجبات الشرعية وعمل بمقتضاها؟.

ففي مجال إقامة العدل تكاد تلك الدولة تكون أسوأ بلاد العالم في الظلم وهضم الحقوق والتفرقة بين الناس، سواء الظلم الصادر من الدولة نفسها أو من المتنفذين فيها بأفرادهم، وآخر ما يمكن أن يفكر فيه المرء في مثل بلادنا أن يتحقق العدل والمساواة، فنظام البلد قائم أصلاً على تميز الآلاف من أبناء الأسرة الحاكمة عن عامة الشعب وتمتعهم بكل الحقوق، وإعفائهم من كل الواجبات، وحصانتهم ضد القضاء، وإطلاق يدهم في إهانة الناس وأكل أموالهم وهتك أعراضهم، بل وحتى قتلهم وإزهاق أرواحهم، وتتناقص قيمة الإنسان كلما ابتعدت القربى والعلاقة مع الأسرة إلى أن يصل الحال بالإنسان إلى مستوى الرق والعبودية، كما هو حال بعض العمال المستقدمين من بلاد المسلمين، أو حال بعض أبناء البادية المقيمين في أطراف البلد بلا هوية ولا تعريف، أما ممارسة الظلم وهتك الحقوق من قبل الدولة نفسها فحدث ولا حرج، فقول كلمة الحق ممنوع، والتجمع والتعاون من أجل البر والتقوى ممنوع، بل مجرد السعي لجمع الصدقة لوجوه الخير ممنوع، وبالمقابل فإن كل ما منعته الشريعة من أشكال الظلم كالإهانة والسجن والتغييب والتعذيب والتجسس ومداهمة البيوت كل ذلك يمارس بشكل منتظم حتى أصبح هو الأساس، ولم يعد للمرء خصوصية في بيته ولا في هاتفه ولا حق في أداء واجباته الشرعية، وسعياً لاستكمال واقع الظلم المطبق شلّ القضاء، وقبضت عليه الدولة بيد من حديد، وحولته إلى آلة لتأصيل الظلم وتبرير الجرائم، وأصبح القضاء من أمضى الأسلحة في وجه العدل، ومن أراد صورة متكاملة عن ذلك فليقرأ تقرير منظمة ليبرتي عن واقع الحقوق والقضاء في المملكة(35).

وأما في مجال الأموال السلطانية وجمعها وصرفها فلا يُعلم أحد أجرم في ذلك مثل جريمة فهد وإخوانه، وسوف يشهد التاريخ أن فهداً ضيع على أمة الإسلام أكبر ثروة مالية مرت في تاريخها، وأنه تخوّض في مال الله، وأنه أخذه من غير حقه بالمكوس والضرائب والاقتراض بالربا في الوقت الذي أغناه الله بكنوز الأرض، وصرفه بغير حقه على نفسه وعلى قرابته وعلى القريبين منه وعلى أعداء الإسلام والمسلمين، حتى تحول واقع الدولة من فائض بمئة وخمسين مليار دولار إلى ديون ومستحقات بمئة وخمسين مليار دولار، وقدّرت ممتلكات الأسرة في الخارج بما لا يقل عن خمسمائة مليار دولار، يملك فهد لوحده منها إحدى وأربعين ملياراً، وسلطـــان حوالي ثلاثين ملياراً، وابنه خالد حوالي خمساً وعشرين وعليك حساب الباقي، فهل هذا هو أداء الواجب الشرعي في حفظ المال؟

والمضحك أن فهداً وإخوته يمنون على المسلمين بزخرفة البيت الحرام وصناعة باب الكعبة من الذهب الخالص وقد نص العلماء أن ذلك من الجرائم في مال المسلمين، وقد عد الشوكاني ذلك من المعاصي الصريحة، وعد الشيخ صديق حسن خان “وضع الذهب في الكعبة من الكنز الذي يتضمنه قول الله: "يوم يحمى عليها في نار جهنم ... الآية" (التوبة، 35)(36).

وأما استخلاف القوي الأمين فلا يوجد بلد في العالم تحول إلى شركة مساهمة تملكها عائلة اقتسمت الإمارة فيما بينها إلا بلاد الحرمين، فكيف يستقيم النهي الشديد عن تولية الأقارب والمعارف والتشديد على تولية القوي الأمين مع تولية أبناء الأسرة وأخوالهم وأخوال أخوالهم على كل إمارة وسلطة، واختيار أفسق خلق الله وأشدهم تضييعاً للأمانة، وأكثرهم جريمة وخيانة ليوضع في المناصب الحساسة سواء كانت مالية أو عسكرية أو سياسية أو استخباراتية أو حتى بعض المناصب المنسوبة للدين؟، ثم بعد ذلك يكون هؤلاء جميعاً معصومين من كل أشكال المحاسبة، ولديهم كل الحصانة ضد أي مساءلة، وعندهم ضمان تام وتأكيد كامل أن منصبهم لن يتعرض لأي خطر، بل إن جزاءهم على كل جريمة يقترفونها هو تأكيد البقاء، وربما الترقية، ومزيد من التقدير، وأعظم الأمثلة على ذلك وزير الدفاع الذي ضيع البلاد في الجيش الكرتوني، وانكشفت خيانته في أزمة الخليج، فلم يزدد إلا تقديراً واحتراماً!، وضيع البلاد مرة أخرى في حرب اليمن، وحرق الأموال بل وحرق القيم والدين هناك، ثم كوفئ على ذلك بزيادة صلاحياته ومسؤولياته، ولايزال يمني نفسه بالملك بعد كل هذه الجرائم!، فأين المحاسبة والعقاب؟ بل أين المحاسبة لعشرات بل مئات من المتنفذين الذين تعسفوا في استغلال نفوذهم من أمراء ووزراء ومدراء ومسؤولين؟؟ لاشك أن هذه الواجبات ليست معطلة فحسب، بل منقوضة ومعكوسة، فالمناصب لا يعين فيــها إلا من يكون وبــالاً عليهـــا!، والمجـــرم الذي يستغل نفوذه يُكرّم ويُشكر على جريمته وُيشجع على مزيد مـن الجرائـــم.

والعاقل يتساءل بعد هذا الاستعراض ماذا قدم "ولاة الأمر" حتى يستحقوا الشرعية بل كيف تكون لهم شرعية أصلاً؟، فلا هم أدوا الواجبات الدينية ولا هم قاموا بالرعاية الدنيوية، ولا يمكن أن يُفهم كيف يستحق الولاية من نقض كل مقومات ومقاصد الإمامة الدينية ونقض مقاصدها الدنيوية، وحول ملكه للبلد إلى ملك يمين يتصرف بها كما يشاء ويشرع ويرفع ويخفض ويبيع ويشتري؟ والسؤال إلى متى يعيش بعض طلبة العلم هذا التناقض الشرعي، ويخادعون أنفسهم بتلك الشرعية وهم يعلمون كل ما سبق من نصوص شرعية وأدلة واقعة؟.

هوامش الواجبات تجاه الرعية

1) رواه البخاري ومسلم.

2) رواه البخاري.

3) رواه مسلم.

4) رواه مسلم.

5) أخرجه مسلم والبخاري في كتاب المظالم.

6) متفق عليه.

7) رواه أحمد والبخاري بنحوه.

رواه أحمد والبزار والدارمي وقال الهيثمي إسناده جيد.

9) تفسير ابن كثير، 1/167.

10) الجصاص، أحكام القرآن، 1/69-70.

11) المرجع السابق، 1/69-70.

12) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2/109.

13) رواه مسلم.

14) رواه الشيخان.

15) رواه الطبراني، وقال الهيثمي رجاله ثقات.

16) ابن تيمية، منهاج السنة، 1/32.

17) ابن تيمية، السياسة الشرعية، 3.

18) انظر ابن القيم، إعلام الموقعين، أول الجزء الثالث .

19) ابن تيمية، الحسبة، 4.

20) المرجع السابق، 94.

21) رواه البخاري.

22) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 7/27.

23) أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، 28.

24) ابن الجوزي، مناقب عمر ، 350 .

25) أخرجه أبو داود، وأحمد في السند بلفظ غير لفظ أبي داود.

26) الماوردي، الأحكام السلطانية، 71

27) ابن تيمية، السياسة الشرعية، 37-38.

28) المرجع السابق، 14.

29) رواه الحاكم وصححه.

30) ابن الجوزي، مناقب عمر، 58.

31)رواه البخاري، انظر البخاري مع فتح الباري ج11/279.

32) الماوردي، الأحكام السلطانية، 70.

33) ابن تيمية، السياسة الشرعية، 9-10.

34) رواه مسلم في كتاب الإمارة، والبخاري في الإمان والنذور.

35) "حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية" تقرير خاص صادر عن منظمة ليبرتي لمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان في فيينا/النمسا 14-25 يونيو (حزيران) 1993م .

36) انظر صديق حسن خان ، الكيل الكرامة، 118.

القادسية

المساهمات : 329
تاريخ التسجيل : 07/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى